شرح
شرح المفاتيح نسبته إلى الفقهاء « 1 » ، بل عن حاشية الشهيد على القواعد الإجماع على اعتبار طهارة أعضاء التيمّم « 2 » ، لكن عن الجواهر : لم أعثر على مصرّح بشيء منه من قدماء الأصحاب « 3 » .
وعن ابن فهد « 4 » والسيّد العميدي في حواشيه العدم « 5 » ، ومال إليه في مجمع البرهان والحدائق « 6 » .
وفي المدارك : ذكر جمع من الأصحاب أنّ من الواجبات طهارة مواضع المسح من النجاسة ، واستدلّ عليه في الذكرى بأنّ التراب ينجس بملاقاة النجس ، فلا يكون طيّباً ، وبمساواته أعضاء الطهارة المائيّة « 7 » ، ولا يخفى أنّ الدليل الأوّل أخصّ من المدّعى ، والثاني قياس محض ، ومقتضى الأصل عدم الاشتراط ، والمصرّح بذلك قليل من الأصحاب ، إلّاأنّ الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره « 8 » .
أقول : عمدة الدليل على اعتبار الطهارة هي المساواة المذكورة ، نظراً إلىأنّ مقتضى الارتكاز العرفي أنّه يستفاد من الآية الكريمة « 9 » - الواردة في التيمّم - اعتبار ما يعتبر في الغسل والوضوء معاً في التيمّم ، كالطهارة وغيرها
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام 4 : 363 .
( 2 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة 4 : 461 .
( 3 ) جواهر الكلام 5 : 320 - 321 .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 56 .
( 5 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة 4 : 463 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 237 ، الحدائق الناضرة 4 : 353 .
( 7 ) ذكرى الشيعة 2 : 267 .
( 8 ) مدارك الأحكام 2 : 228 .
( 9 ) سورة النساء 4 : 43 ، وسورة المائدة 5 : 6 .