مسألة 2 : يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل ؛ وإن كان الأفضل ضربتين مخيّراً بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه ، أو موزّعتين على الوجه واليدين ، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات : اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه ، وواحدة قبل مسح اليدين ، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين ، خصوصاً فيما هو بدل عن الغسل بإيقاع واحدة للوجه ، وأخرى لليدين ، والأولى الأحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفّيه ، ويضرب أخرى ويمسح بها كفّيه 1 .
شرح
1 - قد وقع الاختلاف في عدد الضربات في التيمّم ، وقد نسب إلى المشهور - كما عن المنتهى وكشف اللّثام والمختلف ومجمع البرهان وغيرها - التفصيل بين ما للوضوء ، وبين ما للغسل ، باعتبار ضربة واحدة في الأوّل وضربتين في الثاني « 1 » ، بل عن الأمالي أنّه من دين الإماميّة « 2 » ، وعن ظاهر التهذيب والتبيان ومجمع البيان أنّه مذهب الشيعة « 3 » ، وقد اعتمد صاحب الجواهر « 4 » على هذه الشهرة كمال الاعتماد ، وزعم أنّها بمثابة يسوغ لأجلها المناقشة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 3 : 101 ، كشف اللّثام 2 : 476 - 477 ، مختلف الشيعة 1 : 271 مسألة 202 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 232 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 207 ، غاية المرام 1 : 93 ، جامع المقاصد 1 : 494 ، الحواشي على شرح اللمعة الدمشقيّة 148 س 19 ، غنائم الأيّام 1 : 339 ، وحكاه عن تخليص التلخيص وإرشاد الجعفريّة ورسالة صاحب المعالم وشرحها في مفتاح الكرامة 4 : 450 .
وهو خيرة الفقيه 1 : 57 ذح 212 ، والمقنعة : 62 - 63 ، والكافي في الفقه : 136 ، والمراسم العلويّة : 54 ، والنهاية : 49 - 50 ، والوسيلة إلى نيل الفضيلة : 72 وغيرها . ومن أراد مزيد الاطّلاع فليراجع مفتاح الكرامة 4 : 451 - 452 .
( 2 ) الأمالي للصدوق : 738 وهامش ص 745 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 211 ذح 612 ، التبيان في تفسير القرآن 3 : 208 ، مجمع البيان 3 : 91 .
( 4 ) جواهر الكلام 5 : 358 - 359 .