تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
في الروايات وكلمات الأصحاب ، ويجوز تأويلها بما لا ينطبق على ظاهرها ، مع أنّ الظاهر أنّه ليس كذلك ؛ لأنّ المحكيّ عن ظاهر الصدوق في المقنع والهداية ، والسيّد في الانتصار ، وابن زهرة في الغنية ، وابني الجنيد وأبي عقيل ، والمفيد في المسائل العزيّة ، وعن المعتبر والذكرى وغيرهم « 1 » كفاية ضربة واحدة في الجميع ، بل حكي اشتهاره بين العامّة عن عليّ عليه السلام وابن عبّاس وعمّار « 2 » . بل هنا قول ثالث محكيّ عن جماعة من القدماء « 3 » ، منهم : المفيد قدس سره في الأركان ؛ وهو اعتبار ضربتين في الكلّ « 4 » . وقول رابع حكاه في المعتبر عن قوم من أصحابنا « 5 » ؛ وهو اعتبار ثلاث ضربات ، وظاهره الاعتبار في الجميع من دون فرق بين ما للوضوء وما للغسل . ومع هذا الاختلاف لا مجال للاتّكال على الشهرة التي تكون بهذه المثابة ، خصوصاً مع تراكم الأدلّة وكثرتها كتاباً وسنّة ، فاللّازم ملاحظة الأدلّة فقط .
هامش
( 1 ) المقنع : 26 ، الهداية : 87 - 88 ، ولم نعثر عليه في الانتصار ، بل وجدناه في مسائل الناصريّات : 149 - 150 مسألة 46 ، وجمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 25 - 26 ، غنية النزوع : 63 ، ذكرى الشيعة 2 : 260 - 262 ، مدارك الأحكام 2 : 232 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 45 ، مستند الشيعة 3 : 426 ، مصباح الفقيه 6 : 313 ، وحكاه في المعتبر 1 : 388 - 389 ، عن المرتضى في شرح الرسالة ، واستحسنه ، وفي كشف الرموز 1 : 101 عنه وعن ابن أبي عقيل ، وفي مختلف الشيعة 1 : 271 عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل العزيّة . ( 2 ) منتهى المطلب 3 : 102 ، المغني لابن قدامة 1 : 245 ، الشرح الكبير 1 : 276 . ( 3 ) حكى عنهم في منتقى الجمان 1 : 351 ، وهو اختياره . ( 4 ) حكى عنه في ذكرى الشيعة 2 : 261 ، وحكاه عن عليّ بن بابويه في المعتبر 1 : 388 ، وكشف الرموز 1 : 102 ، ومختلف الشيعة 1 : 271 ، ومنتهى المطلب 3 : 102 . ( 5 ) المعتبر 1 : 388 .