تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
والحمل على صرف الكيفيّة دون سائر ما يعتبر فيهما فاسد ، بعد اقتضاء الإطلاق السوائيّة من جميع الجهات ، كما لا يخفى . ثانيهما : أنّ معنى الموالاة المعتبرة يرجع إلى ما أفيد في المتن من عدم الفصل المنافي لهيأته وصورته ، وبعبارة أخرى : عدم سلب العلاقة العرفيّة المذكورة ، وتفسيرها بالمعنى المعتبر في الوضوء - الراجع إلى التقدير بمقدار الجفاف - لا دليل عليه ، خصوصاً بعد عدم اختصاص اعتبارها بخصوص ما يكون بدلًا عن الوضوء ؛ لما عرفت من اعتبارها في مطلق التيمّم . خامسها : الابتداء في المسح بالأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين ، وقد حكي عن الكفاية والحدائق نسبة اعتبار هذا الأمر إلى الشهرة « 1 » ، بل عن شرح المفاتيح نسبته إلى ظاهر الأصحاب « 2 » ، وعن ظاهر جامع المقاصد الإجماع عليه في اليدين « 3 » ، لكنّ الذي صرّح به هو العلّامة في التذكرة والنهاية والشهيد في الذكرى والدروس « 4 » . وفي كشف اللّثام بعد نقل ذلك استدلّ عليه بالتسوية بينه وبين الوضوء ، وبالتمسّك بالبياني ، ثمّ قال : وفيهما نظر والأصل العدم « 5 » .
هامش
( 1 ) كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 44 ، الحدائق الناضرة 4 : 342 ، 348 و 351 . ( 2 ) مصابيح الظلام 4 : 290 و 294 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 492 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 193 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1 : 205 ، ذكرى الشيعة 2 : 265 ، الدروس الشرعيّة 1 : 132 - 133 ، درس 24 ، وكذا في حاشية إرشاد الأذهان ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 : 43 ، وحاشية شرائع الإسلام ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 : 96 ، والروضة البهيّة 1 : 158 ، وروض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 340 . ( 5 ) كشف اللّثام 2 : 472 .