تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
ونقول : الوجوه المتصوّرة في مسح الجبهة باليدين خمسة ، كما ذكره بعض « 1 » : الأوّل : أن يمرّ كلّ جزء من الكفّين بكلّ جزء من الممسوح . الثاني : أن يمرّ تمام كلّ منهما على تمام الممسوح . الثالث : أن يمرّ تمام أحدهما على بعضه ، وتمام الآخر على الباقي . الرابع : أن يمرّ كلّاً من الكفّين في الجملة - ولو بعضاً من كلّ منهما - على جميع أجزاء الممسوح . الخامس : أن يمرّ كلّاً من اليدين في الجملة - ولو بعض كلّ منهما - على بعض الممسوح ، بحيث لا يبقى منه جزء إلّاوقد مرّ عليه بعض الماسح . أمّا الأوّل : - فمضافاً إلى أنّه لم يقل به أحد - يكون متعذّراً أو متعسّراً ؛ لأنّه يتوقّف على إمرار كلّ من اليدين مرّات متعدّدة بتعدّد الخطوط الطوليّة للممسوح . وأمّا الثاني : فقد نسب « 2 » إلى ظاهر المدارك وغيرها ، وأورد « 3 » عليه بأنّه يتوقّف على ظهور الأدلّة في استيعاب الماسح ، وعلى ظهورها في لزوم مسح تمام أجزاء الممسوح بكلّ منهما ، وهما معاً غير ثابتين ، بل الأوّل منهما خلاف قول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة : « ثمّ مسح جبينه ( جبينيه خ ل ) بأصابعه » « 4 » ، ويتوقّف حصوله على المسح بكلّ من اليدين تدريجاً ، وهو غير ظاهر منها لو لم يكن الظاهر منها الدفعة . أقول : منشأ توهّم ظهور الأدلّة في استيعاب الماسح هو لزوم الاستيعاب
هامش
( 1 ) كما في مستمسك العروة الوثقى 4 : 409 - 410 . ( 2 ) انظر مدارك الأحكام 2 : 222 ، والناسب هو صاحب مستمسك العروة الوثقى 4 : 410 . ( 3 ) انظر مدارك الأحكام 2 : 222 ، والناسب هو صاحب مستمسك العروة الوثقى 4 : 410 . ( 4 ) تقدّمت في ص 183 ، 254 و 269 .