تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
وعن عليّ بن بابويه « 1 » وجوب استيعاب المسح إلى المرفقين ، وهو المحكيّ عن أبي حنيفة والشافعي في الجديد « 2 » ، وعن ابن إدريس « 3 » ، عن بعض أصحابنا أنّ المسح من أصول الأصابع إلى رؤوسها ، وروي عن مالك أيضاً أنّ التيمّم على الكفّ ونصف الذراع « 4 » ، وعن الزهري : يمسح يديه إلى المنكب « 5 » . ويدلّ على المشهور روايتا زرارة المتقدّمتان الحاكيتان لتيمّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله تعليماً لعمّار ، المشتملة إحداهما على قوله عليه السلام : ثمّ مسح جبينه ( جبينيه خ ل ) بأصابعه وكفّيه إحداهما بالأخرى . . . « 6 » ، وثانيتهما على قوله عليه السلام : ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على الأخرى . . . « 7 » . وأصرح منهما صحيحة زرارة المتقدّمة « 8 » أيضاً ، الحاكية لتيمّم أبي جعفر عليه السلام ، المتضمّنة لقوله : « ثمّ مسح وجهه وكفّيه ، ولم يمسح الذراعين بشيء » . نعم ، في رواية أبي أيّوب الخزّاز المتقدّمة « 9 » : « ثمّ مسح فوق الكفّ قليلًا » ، ومثلها رواية داود بن النعمان المتقدّمة أيضاً « 10 » ، حيث قال : « فمسح وجهه ويديه وفوق الكفّ قليلًا » ، والظاهر أنّ المراد منه هو حدّ المفصل أو فوقه الذي يتوقّف العلم بحصول المسح المأمور به عليه .
هامش
( 1 ) حكى عنه في منتهى المطلب 3 : 88 ، ومشرق الشمسين : 340 ، ومسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 1 : 68 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 1 : 107 ، بدائع الصنائع 1 : 167 ، الامّ 1 : 49 ، المهذّب للشيرازي 1 : 125 ، مغني المحتاج 1 : 99 ، المجموع 2 : 241 - 242 . ( 3 ) السرائر 1 : 137 . ( 4 ) حكى عنه في منتهى المطلب 3 : 89 . ( 5 ) بداية المجتهد 1 : 70 ، المبسوط للسرخسي 1 : 107 ، المجموع 2 : 242 ، نيل الأوطار 1 : 265 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 420 . ( 6 ) في ص 182 - 183 ، 254 ، 256 - 257 ، 261 ، 269 ، 270 ، 273 - 274 ، 275 ، 278 و . . . . ( 7 ) في ص 182 - 183 ، 254 ، 256 - 257 ، 261 ، 269 ، 270 ، 273 - 274 ، 275 ، 278 و . . . . ( 8 ) في ص 182 - 183 ، 254 ، 256 - 257 ، 261 ، 269 ، 270 ، 273 - 274 ، 275 ، 278 و . . . . ( 9 ) في ص 256 . ( 10 ) في ص 256 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 283 | الشيخ فاضل اللنكراني