تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
البيانيّة « 1 » تحقّقه كذلك ، ولا أقلّ من إمكان تحقّقه كذلك ، فيتعيّن الاحتمال الخامس الذي أفاده في المتن . الأمر الثالث : مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن الكفّ اليمنى ، وفي هذا الأمر أيضاً جهات من الكلام : الأولى : في أصل وجوب مسح اليدين في الجملة ، واعتباره في التيمّم ، والظاهر أنّه إجماعيّ بين المسلمين « 2 » ، ويدلّ عليه الكتاب « 3 » والسنّة « 4 » . الثانية : في تحديد الممسوح ، والمشهور بين الأصحاب « 5 » ، بل عليه تكرّر نقل الإجماع « 6 » ، هو وجوب مسح الكفّين من الزند - وهو المفصل بين الساعد والكفّ - إلى أطراف الأصابع ، وعليه جملة من العامّة ، كأحمد ومالك والشافعي في القديم « 7 » .
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص 182 - 183 ، 254 ، 256 - 257 ، 261 ، 269 - 270 ، 273 - 274 ، 275 و 278 . ( 2 ) منتهى المطلب 3 : 88 ، مستمسك العروة الوثقى 4 : 411 ، المجموع 2 : 263 . ( 3 ) سورة النساء 4 : 43 ، وسورة المائدة 5 : 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 358 - 362 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 11 و 12 . ( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 273 مسألة 203 ، المقاصد العليّة : 131 ، زبدة البيان : 53 ، ذخيرة المعاد : 104 س 30 - 31 ، كشف اللّثام 2 : 472 ، الحدائق الناضرة 4 : 351 ، مصابيح الظلام 4 : 287 ، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 7 : 300 . ( 6 ) مسائل الناصريّات : 151 مسألة 47 ، غنية النزوع : 63 ، جامع المقاصد 1 : 492 ، وفي أمالي الصدوق 738 و 744 - 745 ، أنّه من دين الإماميّة . ( 7 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 420 ، المهذّب للشيرازي 1 : 125 ، المغني لابن قدامة 1 : 258 - 259 ، بداية المجتهد 1 : 70 ، مغني المحتاج 1 : 99 ، المجموع 2 : 241 - 242 ، العزيز شرح الوجيز 1 : 242 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 282 | الشيخ فاضل اللنكراني