تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
دلالة شيء منها على مسح الحاجبين ، ومرسلة الصدوق غير معتبرة ، ومع ذلك يشكل الحكم بالعدم بعد الشهرة المحقّقة « 1 » ، بل التسلّم المستفاد من كلام المنتهى ، والأخبار البيانيّة كانت خالية من ذكر الجبهة أيضاً « 2 » ، والملازمة المذكورة هناك جارية هنا أيضاً ، فالأحوط - كما في المتن - مسح الحاجبين أيضاً . الجهة الثالثة : أنّه هل يجب مسح الوجه باليدين دفعة ، أم يجوز تدريجاً ؟ مقتضى إطلاق الآية « 3 » وبعض الروايات - كروايتي زرارة والمرادي المتقدّمتين « 4 » - هو الثاني ، لكنّ الروايات البيانيّة « 5 » غير خالية عن الإشعار ، بل الدلالة على أنّ عمل المعصوم عليه السلام كان بنحو الدفعة . نعم ، يمكن المناقشة « 6 » في استفادة اللّزوم منها بأنّ تعارف الدفعة يوجب عدم الظهور في التعيين ، وليس هذا مثل سائر الخصوصيّات المعمولة ، كالضرب باليدين لا بيدٍ واحدة ؛ لعدم جريان هذا التعارف فيها ، بل تكون رعايتها من دون مدخليّة بلا وجه ، كما أنّ السيرة المستمرّة على الدفعة لا تدلّ إلّاعلى صحّتها لا تعيّنها ، إلّاأن يُقال بأنّ التزام المتشرّعة في مقام العمل يكشف عن اعتبارها ، كما ذكرناه « 7 » في اعتبار المعيّة في الضرب ، أو الوضع على الأرض . الجهة الرابعة : أنّه هل يعتبر كون المسح بجميع الكفّ ، أم لا ؟
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجها في ص 270 . ( 2 ) كما تقدّم في ص 274 قوله : « وأمّا مسح الجبهة » . ( 3 ) سورة النساء 4 : 43 ، وسورة المائدة 5 : 6 . ( 4 ) في ص 185 - 186 و 253 . ( 5 ) تقدّم تخريجها في ص 182 - 183 ، 254 ، 256 ، 261 ، 269 - 270 ، 273 - 274 ، 275 و 278 . ( 6 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره 2 : 276 - 277 . ( 7 ) في ص 262 - 263 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 279 | الشيخ فاضل اللنكراني