تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
وجوبه - على ما عرفت « 1 » - لأمكن الالتزام بالعدم بملاحظة ما ذكر ، لكنّه بعد تحقّقهما لا مناص من الالتزام بوجوبه كوجوب مسح الجبينين ، الذي هو مفاد الأخبار الكثيرة « 2 » ، ولابدّ من تأويل الروايات على ما تنطبق عليه ، بدعوى : « 3 » أنّ مسح جبينيه بتمام أصابعه يلازم عادةً مسح الجبهة . وأولى منه ما وقع فيه التعبير بلفظ الجبين مفردة ؛ فإنّ إطلاق الجبين على تمام القطعة التي فوق الحاجبين غير بعيد ، بل شائع في مثل قولهم : بكدّ اليمين وعرق الجبين . وفي الحديث : إذا مات المؤمن عرق منه الجبين « 4 » ، والمراد منه السطح المشتمل على الجبهة والجبين ، وهذا الإطلاق ولو كان مجازاً ، إلّاأنّه لا محيص عنه بعد ملاحظة ما ذكرنا . وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ لزوم مسح الجبينين - مضافاً إلى الجبهة - ممّا لا إشكال فيه ؛ لدلالة روايات كثيرة عليه « 5 » ، واشتمال الموثّقة « 6 » على بعض طرق نقلها على خصوص الجبهة ، وكذا الفقه الرضوي « 7 » ، ومرسلة العيّاشي عن زرارة ، التي مرّت الإشارة إليها « 8 » ، لا يصلح لإثبات الاكتفاء بخصوص مسح الجبهة ، وعدم وجوب الزائد عليه ؛ لعدم ثبوت نقلها بهذا الوجه ، وعدم
هامش
( 1 ) في ص 270 - 271 . ( 2 ) تقدّم تخريجها في ص 272 . ( 3 ) كما في كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره 2 : 293 . ( 4 ) بحار الأنوار 42 : 291 . ( 5 ) تقدّم تخريجها في ص 272 . ( 6 ) تقدّم تخريجها في ص 272 . ( 7 ) تقدّمتا في ص 272 - 273 . ( 8 ) تقدّمتا في ص 272 - 273 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 276 | الشيخ فاضل اللنكراني