تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
مسألة 8 : يكره التيمّم بالرمل ، وكذا بالسبخة ، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض ، ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب ، وأن‌يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها ، بل يكره أيضاً أن يكون من مهابطها 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة أحكام : الأوّل : كراهة التيمّم بالرمل ، وهو المشهور ، كما في الجواهر وغيره « 1 » ، بل عن المعتبر والمنتهى دعوى الإجماع على جواز التيمّم به على كراهة « 2 » ، وفي جامع المقاصد « 3 » : أمّا الرمل فيجوز عندنا على كراهية . نعم ، عن الحلبي « 4 » العدم مع وجود التراب ، وعن أبي عبيدة : أنّ الصعيد التراب الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل « 5 » . وفيما رواه محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج ، قال : فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت : هو ممّا أنبتت الأرض ، وما كان لي أن أسأل عنه ، قال : فكتب إليّ : لا تصلِّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنّه من الملح والرمل ، وهما ممسوخان « 6 » . هذا ، ولكنّ الظاهر أنّ ما عن أبي عبيدة لا يعارض ما عن غيره من أهل اللّغة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 5 : 242 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 1 : 44 ، مصباح الفقيه 6 : 202 . ( 2 ) المعتبر 1 : 374 ، منتهى المطلب 3 : 59 ، وكذا في مدارك الأحكام 2 : 205 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 483 ، وكذا في تذكرة الفقهاء 2 : 176 . ( 4 ) إشارة السبق : 74 ، وكذا في كشف الغطاء 2 : 336 - 337 . ( 5 ) حكى عنه في جمهرة اللّغة 2 : 272 . ( 6 ) الكافي 3 : 332 ح 14 ، تهذيب الأحكام 2 : 304 ح 1231 ، علل الشرائع : 342 ب 42 ح 5 ، وعنها وسائل الشيعة 5 : 360 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه ب 12 ح 1 .