تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها « 1 » . وغير ذلك من الروايات الظاهرة في ثبوت القضاء . ودعوى : أنّه مع عدم وجوب الأداء عليه كما عرفت « 2 » ، كيف يجب عليه القضاء مع تبعيّة القضاء للأداء « 3 » ؟ ! . مندفعة أوّلًا : بعدم ثبوت التبعيّة ، وثانياً : بأنّ الأداء أيضاً فريضة ، إمّا لما احتمله الشهيد قدس سره من كون عنوان الفريضة اسماً لتلك الصلوات . لا وصفاً لها « 4 » ، وإمّا لما اختاره العلّامة الماتن - دام ظلّه - من كون وصف الفريضة ثابتاً لها بالفعل ، غاية الأمر كون المكلّف معذوراً في الترك ، وهو لا يوجب انتفاء الوصف « 5 » . كما أنّ دعوى : عدم صدق الفوت مع عدم وجوب الأداء « 6 » ، غير مسموعة أيضاً بعد فوات المصلحة ، كما هو ظاهر . هذا ، ولكن في الجميع نظر ، بل منع : أمّا النبوي الأوّل : فمع الغضّ عن سنده يكون في مقام بيان حكم آخر ، وهي مطابقة القضاء للأداء ، والظاهر أنّ المراد منها هي المطابقة والمماثلة في القصر
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 171 ح 681 ، وص 266 ح 1059 ، الاستبصار 1 : 286 ح 1046 ، الكافي 3 : 292 ح 3 ، وعنها وسائل الشيعة 8 : 253 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ب 1 ح 1 ، وص 256 ب 2 ح 3 . ( 2 ) في ص 235 . ( 3 ) حكاه في المعتبر 1 : 380 - 381 عن المفيد في أحد قوليه ثمّ اختاره ، الجامع للشرائع : 47 ، إرشاد الأذهان 1 : 234 ، تذكرة الفقهاء 2 : 184 مسألة 303 . ( 4 ) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 346 . ( 5 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره 2 : 365 . ( 6 ) كما في جواهر الكلام 5 : 401 .