شرح
ابن الجنيد « 1 » . ويظهر من المقاصد العليّة القول بوجوبه « 2 » .
ويدلّ على الاستحباب روايات كثيرة ظاهرة في الوجوب ، محمولة على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين الروايات الواردة في كيفيّة التيمّم ، الدالّة على عدم وجوب غير تلك الكيفيّة .
منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : تضرب بيديك مرّتين ، ثمّ تنفضهما نفضة للوجه ، ومرّة لليدين . . . « 3 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات الواردة بهذا المضمون « 4 » .
الخامس : استحباب أن يكون ما يتيمّم به من ربى « 5 » الأرض وعواليها ، وعن الخلاف وغيره دعوى الإجماع عليه « 6 » ، وقد مرّ « 7 » تفسير الصعيد بالمرتفع من الأرض ، والطيّب بالذي ينحدر عنه الماء في معاني الأخبار والفقه الرضوي ، ويؤيّده كون العوالي أبعد من النجاسة بالإضافة إلى المهابط .
السادس : كراهة أن يكون من المهابط ، ويدلّ عليها دعوى الإجماع عليها في محكيّ الخلاف والمعتبر « 8 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 270 مسألة 201 .
( 2 ) المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفيّة : 458 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 210 ح 611 ، الاستبصار 1 : 172 ح 599 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 361 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 12 ح 4 .
( 4 ) راجع وسائل الشيعة 3 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 11 ح 3 ، وص 360 ح 6 ، وص 361 ب 12 ح 2 .
( 5 ) الرَّبْوُ : ما ارتفع من الأرض ( الصحاح 2 : 1710 ) .
( 6 ) الخلاف 1 : 163 مسألة 115 ، المعتبر 1 : 375 .
( 7 ) في ص 172 و 206 .
( 8 ) الخلاف 1 : 163 ، مسألة 115 ، المعتبر 1 : 375 ، وكذا في تذكرة الفقهاء 2 : 179 مسألة 301 ، وجامع المقاصد 1 : 483 .