شرح
ويؤيّده النهي عن التيمّم بما يكون من أثر الطريق .
ففي خبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق « 1 » .
وفي خبره الآخر : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا وضوء من موطأ .
قال النوفلي : يعني ما تطأ عليه برجلك « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 62 ح 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 187 ح 538 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 349 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 6 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 62 ح 5 ، تهذيب الأحكام 1 : 186 ح 537 ، وعنهما وسائل الشيعة 3 : 349 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 6 ح 1 .