شرح
وأمّا القضاء ، ففي الجواهر « 1 » أنّ وجوبه هو الأشهر بين المتقدّمين والمتأخّرين « 2 » .
وعن كشف الالتباس أنّه المشهور « 3 » ؛ لعموم أدلّة القضاء ، كقوله : من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته « 4 » . وفي النبوي المشهور كما في الرياض : من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ، فذلك وقتها « 5 » . وقد ورد أخبار مستفيضة في أبواب متفرّقة من طريق الإماميّة ، مثل :
صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك ، فمتى ذكرتها أدّيتها ، الحديث « 6 » .
وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال : متى شاء « 7 » .
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها « 8 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 5 : 400 .
( 2 ) المقنعة : 60 ، مسائل الناصريّات : 161 ، السرائر 1 : 139 ، منتهى المطلب 3 : 74 ، ذكرى الشيعة 1 : 189 - 190 ، الدروس الشرعيّة 1 : 142 ، اللمعة الدمشقيّة : 19 ، الروضة البهيّة 1 : 350 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2 : 951 - 953 ، مدارك الأحكام 2 : 243 ، مفاتيح الشرائع 1 : 282 مفتاح 207 .
( 3 ) كشف الالتباس 1 : 386 .
( 4 ) عوالي اللئالي 2 : 54 ح 143 .
( 5 ) رياض المسائل 4 : 271 .
( 6 ) الفقيه 1 : 278 ح 1265 ، وعنه وسائل الشيعة 8 : 256 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 1 .
( 7 ) الكافي 3 : 452 ح 6 ، تهذيب الأحكام 2 : 163 ح 639 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 241 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 39 ح 7 .
( 8 ) الكافي 3 : 291 قطعة من ح 1 ، تهذيب الأحكام 3 : 158 قطعة من ح 340 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 291 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ب 63 قطعة من ح 1 .