شرح
واحد « 1 » ، وعلى عدم لزوم الطلب أزيد من غلوة أو غلوتين « 2 » ولو احتمل أو ظنّ وجود الماء في الزائد منه ، وعلى جواز إجناب النفس مع عدم الماء « 3 » ، وعلى جواز إتمام الصلاة مع التيمّم لو وجد الماء بعد الركوع ، بل بعد الدخول « 4 » ، وعلى جواز البدار وعدم وجوب الانتظار « 5 » ، وعلى الانتقال إلى التيمّم مع خوف العطش ولو على الذمّي ، أو حيوان محترم « 6 » - أنّ الأمر في التبديل سهل السبيل .
وهذه الأمور وإن لم يكن كلّ واحد منها دليلًا مستقلًاّ ، لكن مجموعها دليل خالٍ عن المناقشة ، ويفيد أنّ المحذور الشرعي - بأيّ نحو كان - يوجب الانتقال إلى التيمّم ، كما هو ظاهر .
ولو اغمض عمّا ذكرنا ، فاللّازم الرجوع إلى قاعدة باب التزاحم وترجيح ما هو الأهمّ ، أو محتمل الأهمّية ؛ لأصالة التعيين في الدوران بينه وبين التخيير ، ومع التساوي يكون الحكم العقلي هو التخيير ، ففي مثل ما إذا لزم منالصلاة مع المائيّة ترك إنقاذ غريق يتعيّن الانتقال ، وفي مثل ما إذا كان استعمال الماء مستلزماً للتصرّف في آنية الذهب والفضّة لا يعلم الحال ، فاللّازم الحكم
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 195 ح 564 ، الاستبصار 1 : 16 ح 554 ، الفقيه 1 : 59 ح 220 ، وعنها وسائل الشيعة 3 : 370 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 14 ح 13 .
( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 30 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 390 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 27 .
( 4 ) تقدّم تخريجه في ص 115 .
( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ب 14 ح 1 ، 4 ، 7 ، 9 ، 11 ، 13 ، 14 ، 17 ، وص 377 ب 19 ح 2 و 6 .
( 6 ) تقدّم تخريجه في ص 96 - 99 .