تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
مسألة 12 : لو كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائيّة ، فأخّر حتّى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل ، تيمّم وصلّى وصحّت صلاته وإن أثم بالتأخير ، والأحوط احتياطاً شديداً قضاؤها أيضاً 1 .
شرح
1 - قد تقدّم « 1 » البحث في هذه المسألة في المسألة الخامسة المتعرّضة لما إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت ، وذكرنا أنّه لا محيص عن الحكم بالانتقال إلى التيمّم وإن أثم بالتأخير من جهة ترك المطلوب المطلق ، الذي تجب رعايته مهما أمكن ؛ لاشتماله على المصلحة الكاملة التي لا يفي بها المطلوب المقيّد . لكن حيث إنّه يحتمل انصراف أدلّة مشروعيّة التيمّم عن صورة التفسير ، خصوصاً مع أنّ أصل المشروعيّة عند الضيق مورد لإنكار البعض كما تقدّم « 2 » ، فالأحوط احتياطاً شديداً هو القضاء مع المائيّة بعد الوقت أيضاً .
هامش
( 1 ) في ص 56 - 63 . ( 2 ) في ص 105 .