تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
على اعتباره . هذا كلّه فيما لو علم بكون الخارج منيّاً . وأمّا لو شكّ في ذلك واحتمل كونه منيّاً ، ففي المتن أنّ الصحيح يرجع في معرفته إلى اجتماع الدفق ، والشهوة ، وفتور الجسد ، وقد صرّح جلّ الأعلام - لولا كلّهم - بأنّ ما اجتمع فيه الأوصاف هو الماء الأعظم ، الذي رتّب الشارع عليه أحكامه « 1 » . ويدلّ عليه صحيحة علي بن جعفر عليه السلام المتقدّمة « 2 » ، قال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبّلها فيخرج منه المنيّ ، فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنّما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة ، فلا بأس . وقد مرّ « 3 » أنّ المروي في محكيّ كتاب عليّ بن جعفر عليه السلام هو : « فيخرج منه الشيء » . وهو الأنسب بالجواب ، كما لا يخفى . وكيف كان ، فلا إشكال في أنّه مع اجتماع الصفات المذكورة يجب الحكم بكون الخارج منيّاً وإن لم يعلم كونه كذلك . نعم ، عن بعض اعتبار خصوصيّة في الرائحة أيضاً « 4 » ، إنّما الإشكال في أنّه هل يعتبر اجتماع تلك الصفات ، كما هو ظاهر المتن وغيره وصريح بعض « 5 » ، أم لا ؟
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 26 ، المعتبر 1 : 177 ، منتهى المطلب 2 : 173 ، البيان : 53 ، مدارك الأحكام 1 : 266 ، رياض المسائل 1 : 287 ، مصباح الفقيه 3 : 234 ، العروة الوثقى 1 : 181 ، وغيرها . ( 2 ) ( ، 3 ) في ص 333 . ( 3 ) ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 219 ، الدروس الشرعيّة 1 : 95 ، الدرس 5 ، البيان : 53 ، ذكرى الشيعة 1 : 219 ، جامع المقاصد 1 : 255 . ( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 26 ، المعتبر 1 : 177 - 178 ، منتهى المطلب 2 : 173 ، البيان : 53 ، مدارك الأحكام 1 : 266 ، رياض المسائل 1 : 287 ، مصباح الفقيه 3 : 234 ، العروة الوثقى 1 : 181 .