تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
ونقول : ظاهر صدر صحيحة ابن جعفر عليه السلام اعتبار اجتماع الصفات الثلاث : من الشهوة ، والدفع ، والفتور في الرجل الذي هو موردها ، بضميمة كونه صحيحاً غير مريض ، الذي هو منصرفها . نعم ، ذيل الصحيحة - الذي هو في الحقيقة تعبير عمّا يفهم من الصدر عند العرف - يعارض ما هو ظاهر الصدر ؛ من جهة ظهوره في أنّ عدم وجوب الغسل إنّما هو مع عدم ثبوت شيء من الأوصاف ، ولو كان المجموع دخيلًا في الحكم لكان يكفي عدم ثبوته ولو بانتفاء واحد منها ، ومن جهة عدم التعرّض لذكر الدفع ، والاقتصار على الوصفين الآخرين . كما أنّه ربما يقال بأنّه ينافي ظاهر الصدر غير واحد من الأخبار « 1 » الدالّة على وجوب الغسل عند إنزال الماء من شهوة . وكذا ينافيه صحيح عبد اللَّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة ، فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئاً ، ثمّ يمكث الهوين بعد فيخرج ، قال : إن كان مريضاً فليغتسل ، وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه . قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : لأنّ الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قويّة ، وإن كان مريضاً لم يجئ إلّابعد « 2 » . وكذا حسنة زرارة ، أو صحيحته ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة ؛ فإنّه ربما كان هو الدافق ، لكنّه يجيء مجيئاً ضعيفاً ليست له
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 187 و 189 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة 7 ح 4 ، 13 و 14 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 369 ح 1124 ، الاستبصار 1 : 110 ح 365 ، الكافي 3 : 48 ح 4 ، وفيه : بدفعة وقوّة ، وفي علل الشرائع : 288 ب 211 ح 1 باختلاف يسير ، وعنها وسائل الشيعة 2 : 195 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ب 8 ح 3 .