تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
شرح
كما هو ظاهر . ومع قطع النظر عن إطلاق الآية لا يكون في البين ما يستفاد منه الإطلاق من الأخبار ؛ لامكان المناقشة في إطلاقها ، ولا بأس بالتعرّض لجملة منها ، فنقول : منها : ما عن أبي إسحاق ، عن أمير المؤمنين عليه السلام - في عهده إلى محمد بن أبي بكر لمّاولّاه مصر - من قوله : وانظر إلى الوضوء ؛ فإنّه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرّات ، واستنشق ثلاثاً ، واغسل وجهك ، ثمّ يدك اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ امسح رأسك ورجليك ؛ فإنّي رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يصنع ذلك ، واعلم أنّ الوضوء نصف الايمان « 1 » . والظاهر أنّ المقصود من قوله عليه السلام : « امسح رأسك ورجليك » هو بيان وجوب مسح الرِّجلين كالرأس ، ولا تكون الرواية بصدد البيان من سائر الجهات . ومنها : ما رواه علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه ، نقلًا من تفسير النعماني بإسناده المذكور في آخر الوسائل « 2 » ، عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام في حديث قال : والمحكم من القرآن ممّا تأويله في تنزيله ، مثل قوله - تعالى - : « يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » « 3 » ، وهذا من المحكم الذي تأويله
هامش
( 1 ) الأمالي للشيخ الطوسي : 29 قطعة من ح 31 ، وعنه وسائل الشيعة 1 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 15 ح 19 . ( 2 ) خاتمة وسائل الشيعة 30 : 144 . ( 3 ) سورة المائدة : 5 : 6 .