تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
شرح
« يجزئك » ، بحيث كان متفرّعاً على كفاية ثلاث غرفات - كما أنّ دعواه غير بعيدة - فلا دلالة له على المقام ؛ لأنّ مفاده حينئذٍ كفاية المسح بالبلّة ، ولا نظر له إلى آلة المسح . وعلى الأوّل : أيضاً يمكن المنع من إمكان تقييد الآية به ؛ لأنّ اعتبار اليمنى في مسح الرأس - مضافاً إلى ظهوره في وجوب مسح الناصية بأجمعها - ربما يوهن التمسّك به في مسح الرجل أيضاً ، فرفع اليد عن إطلاق الآية بمثل هذه الرواية في غاية الصعوبة ، فالظاهر حينئذٍ هو الوجه الثالث من التقدير الثاني وإن كان الأحوط هو الوجه الأوّل من التقدير الأوّل .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 598 | الشيخ فاضل اللنكراني