تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
شرح
رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزئه ذلك ؟ فقال : نعم « 1 » . قال الشيخ قدس سره : لا يمتنع أن يدخل إصبعه من خلفه ويمسح على مقدّمه . أقول : هذا الحمل بعيد جدّاً ، والأولى حملها على التقيّة ، مضافاً إلى عدم كونها صحيحة من حيث السند . ورواية الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المسح على الرأس ؟ فقال : كأنّي أنظر إلى عكنة « 2 » في قفاء أبي يمرّ عليها يده ، وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدّمه ومؤخّره ؟ فقال : كأنّي أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها « 3 » . ويمكن أن يكون المراد بها وجوب مسح جميع الرأس ، فتكون مخالفة لضرورة فقه الإماميّة ، فلابدّ من حملها على التقيّة . ورواية أخرى له أيضاً قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : امسح الرأس على مقدّمه ومؤخّره « 4 » . وظاهرها أيضاً وجوب مسح الجميع ، فلابدّ من الحمل على التقيّة . وغير ذلك من الروايات الأخرى « 5 » الظاهرة في خلاف ما ذكرنا ، التي لابدّ من حملها على التقيّة ، أو ارتكاب التأويل فيها .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 90 ح 240 ، الاستبصار 1 : 60 ح 179 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 411 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 22 ح 4 . ( 2 ) العُكْن : جمع عُكْنة : الأطواء في بطن الجارية من السِّمن ، معجم تهذيب اللّغة 3 : 2536 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 91 ح 242 ، الاستبصار 1 : 61 ح 180 ، وعنهما وسائل الشيعة 1 : 411 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 22 ح 5 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 62 ح 170 ، وعنه وسائل الشيعة 1 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 22 ح 6 . ( 5 ) الكافي 3 : 72 ح 11 ، وعنه وسائل الشيعة 1 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 22 ح 7 .