تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
ورواية عليّ بن إسماعيل ، عن محمد بن حكيم ، قال الميثمي « 1 » : لا أعلمه إلّا قال : رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب ، فقال : إنّ الفخذ ليست من العورة « 2 » . ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : الفخذ ليس من العورة « 3 » . وإسناد الصدوق الحكم المذكور إلى الإمام عليه السلام من دون أن يروى عنه يشعر ، بل يدلّ على اعتماده على الرواية وكونها معتبرة عنده ، ففي الحقيقة يصير ذلك بمنزلة الشهادة على صدورها ؛ لكون رواتها موثّقة بنظره ، فلا موقع للإشكال عليها بمثل الإرسال ؛ لأنّ هذا النحو من الإرسال في قبال ما إذا أسنده إلى الرواية - كما في مرسلة الصدوق المتقدّمة آنفاً - لا يضرّ بالاعتماد عليها ، كما لا يخفى . ويؤيّد ما ذكر ما رواه الصدوق بإسناده عن عبيداللَّه المرافقي : أنّه دخل حمّاماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمّام أنّ أبا جعفر عليه السلام كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأُطلي سائر بدنه « 4 » . وقد يستدلّ « 5 » على أنّ العورة ما بين السرّة والركبة بما رواه بشير النبّال قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمّام ؟ فقال : تريد الحمّام ؟ قلت : نعم ، فأمر
هامش
( 1 ) هو لقب عليّ بن إسماعيل . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 374 ح 1150 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 34 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ب 4 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 1 : 67 ح 253 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 35 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ب 4 ح 4 . ( 4 ) الفقيه 1 : 65 ح 250 ، وعنه وسائل الشيعة 2 : 53 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ب 18 ح 1 . ( 5 ) المستدلّ هو البحراني في الحدائق الناضرة 7 : 6 .