تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
مخالفة الواقع « 1 » . وقد أورد عليه بعض الأعلام بأنّ دقيق النظر يقتضي خلافه وعدم جريان البراءة في المقام ؛ نظراً إلى أنّ الأمر في قوله - تعالى - : « يَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ » « 2 » إنّما تعلّق بالمحافظة ، وقد اخذ في مفهوم « المحافظة » احتمال ما ينافي صدقها ، بحيث لو لم يعتن بالاحتمال صدق ترك المحافظة لدى العرف . . . فإذا لم يستر عورته في موارد الشكّ في وجود الناظر صدق عدم التحفّظ على عورته « 3 » . وفيه - مع أنّ مقتضى هذا الإيراد الفرق بين الحكمين بوجوب التستّر مع احتمال وجود الناظر ، وعدم حرمة النظر في مورد الشكّ ؛ لأنّ عنوان « المحافظة » إنّما يكون مأخوذاً في موضوع الحكم الأوّل دون الثاني - : أنّ كلمة « الحفظ » لا يراد بها إلّاالتستّر والإخفاء . ويؤيّده استعمال هذه الكلمة في موارد أريد بها التحفّظ عن الزنا ونحوه ، كما عرفت في الرواية الواردة في تفسير الآية « 4 » . ومن المعلوم أنّه لا يمكن الالتزام بلزوم الاجتناب ورعاية الاحتياط في موارد إمكان الزنا واحتماله إذا كان مقتضى الأصل وشبهه عدم كونه كذلك ، كما لا يخفى . فالظاهر ما قوّاه المحقّق المذكور وإن كان الأحوط خلافه .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 2 : 49 - 50 . ( 2 ) تقدّم في ص 384 . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 4 : 330 . ( 4 ) في ص 384 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد ) — صفحة 397 | الشيخ فاضل اللنكراني