[ ( مسألة 21 ) : يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ]
( مسألة 21 ) : يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ، وأجرته أيضا حرام - كما مر - ( 1 )
[ ( مسألة 22 ) : يجب على صاحبهما كسرهما ]
( مسألة 22 ) : يجب على صاحبهما كسرهما ( 2 ) وأما غيره فان علم أن صاحبهما يقلد من يحرّم اقتنائهما أيضا وأنهما من الافراد المعلومة
شرح
( 1 ) حرمة الإجارة على صياغتها تقدم « 1 » الكلام في ذلك ، والحكم بالحرمة مبنى على ما تقدم منه قدّس سرّه « 2 » من حرمة جميع التقلبات في أواني الذهب والفضة حتى الاقتناء ، دون خصوص الأكل والشرب - كما هو المختار عندنا - وعليه فلا يجوز الإجارة لصياغة الأواني المذكورة ، لمبغوضية هيئتها ، فيكون من الإجارة على الحرام ، فلا يشملها أدلة وجوب الوفاء بالعقود ، فتكون باطلة فيحرم الأجرة ، لأنها أكل المال بالباطل ، وأما بناء على ما قوّيناه فيصح العقد ، وتكون الأجرة محلّلة ، لوجود المنفعة المحلّلة ، كسائر الاستعمالات ، أو التزيين ، أو الاقتناء ، كما أشرنا هناك . « 3 »
( 2 ) كسر أواني الذهب والفضّة .
تعرّض ( قدّس سرّه ) أولا لوظيفة نفس المالك ، وثانيا : لوظيفة غيره في قبال أواني الذهب والفضّة .
أما نفس المالك فقال قدّس سرّه انه يجب عليه كسرها ، وذلك لما بنى عليه قدّس سرّه من حرمة التصرفات حتى اقتنائها ، فتكون الهيئة الإنائية في الذهب والفضة مبغوضة عند الشارع ، كهيئة الصنم والوثن ، وآلات القمار فيجب إزالتها .
هامش
( 1 ) في المسألة الرابعة .
( 2 ) في المسألة الرابعة .
( 3 ) وكذا في تعليقته ( دام ظله ) في المسألة الرابعة ، وفي ذيل هذه المسألة أيضا .