تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

[ ( مسألة 19 ) : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة ]

( مسألة 19 ) : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ( 1 ) نعم لا يجوز التوضؤ والاغتسال منهما ( 2 ) بل ينتقل إلى التيمم
شرح
النهى على ذلك ، فلا يشمله دليل الحرمة . ( 1 ) حكم الاضطرار إلى استعمال الآنيتين لو اضطر إلى استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب ، أو أكره عليه ، جاز له ذلك لحديث « 1 » الرفع ولقوله عليه السّلام : « ليس شيء مما حرّم اللّه إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه » « 2 » وهكذا الحال لو اضطر إلى غيرهما من الاستعمالات بناء على حرمة مطلق الاستعمال . ( 2 ) الوضوء والاغتسال عند الاضطرار لعدم الاضطرار اليه ، فيكون أخذ الماء من الإناء باقيا على حرمته ، وينتقل فرضه إلى التيمم ، لتوقف الطهارة المائية على مقدمة محرمة فهو فاقد للماء شرعا ، فلا تصح إلا على القول بالترتب - كما عرفت . نعم لو اضطر إلى الوضوء أو الغسل من الإناء كما لو أكره على ذلك صح ، لرفع الحرمة ، بالاضطرار ولو إلى صورة الوضوء ، كغسل الوجه واليدين ، و
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 249 في الباب 30 من أبواب الخلل في الصلاة وج 15 ص 369 في الباب 56 من أبواب جهاد النفس ح 1 ، وهو ما روى عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من « أنه قال وضع عن أمتي تسعة أشياء . إلى أن قال : وما اضطر وإليه . » ط م قم . وج 23 ص 237 في الباب 16 من أبواب كتاب الايمان ح 3 ط م قم وهو ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال « وضع عن هذه الأمة ست خصال إلى أن قال : وما اضطر واليه » . وقد عبّر عنهما بالصحيحة ، فراجع السند وان نوقش في سند الأولى . ( 2 ) الوسائل ج 5 ص 482 في الباب 1 من أبواب القيام ح 6 وج 23 ص 228 في الباب 12 من كتاب الايمان ح 18 ط م قم .