[ ( مسألة 17 ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ]
( مسألة 17 ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ( 1 ) وإن كانت أعلى ، وأغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت ، والفيروزج
[ ( مسألة 18 ) : الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس ]
( مسألة 18 ) : الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه ( 2 ) لأنه في الحقيقة ليس ذهبا ، وكذا الفضة المسمّاة بالورشو ، فإنها ليست فضة ، بل هي صفر أبيض
شرح
المعلومة لا تصلح مانعا عن الوضوء أو الغسل فيصدق عليه أنه واجدا للماء ولو ظاهرا ، نعم لا بد من فرض ذلك في الجاهل القاصر - كما في الشبهات الحكمية بعد الفحص - أو الشبهات الموضوعية ، وأما الجاهل المقصر - كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص - فليس بمعذور لكفاية الاحتمال في وجوب الاحتياط بالاجتناب عقلا ، فهو عاجز عن الماء بحكم الاحتياط العقلي فلا يصح وضوئه أو غسله ، بناء على البطلان في صورة العلم ، مع قطع النظر عن الترتب ، وأما بناء عليه فيصح في صورة العلم فضلا عن الجهل كما أشرنا في التعليقة « 1 » .
( 1 ) الأواني الغالية لأن موضوع النهى إنما هو آنية الذهب والفضّة ، ولا علم لنا بملاكات الأحكام الإلهية كي نقول بأولوية ما كان أغلى منها ثمنا بالحرمة ، فمقتضى التعبد والجمود على النص هو عدم التعدي إلى غير مورد النص ولو كان أعلى وأغلى ، كالإناء من الياقوت ونحوه ، فما حكى « 2 » عن الشافعي من القول بالحرمة في أحد قوليه ليس بشيء .
( 2 ) والوجه ظاهر - كما أشار المصنف قدّس سرّه - وهو عدم صدق موضوع
هامش
( 1 ) تقدمت في أول المسألة .
( 2 ) عن مفتاح الكرامة بنقل المستمسك ج 2 ص 182 وأشار إليه في الجواهر ج 6 ص 344 أيضا .