تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

[ ( مسألة 15 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيّد منها والردىّ والمعدنى والمصنوعى ]

( مسألة 15 ) : لا فرق في الذهب والفضة ( 1 ) بين الجيّد منها والردىّ والمعدنى والمصنوعى ، والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الإسلام ، وان لم يصدق الخلوص ، وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص ، وان المغشوش ليس محرّما ، وان لم يناف صدق الاسم ، - كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف على كونه خالصا - لا وجه له ، والفرق بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك معلّقة في الأخبار ( 2 ) على الحرير المحض ، بخلاف المقام ، فإنها معلقة على صدق الاسم

[ ( مسألة 16 ) : إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم ]

( مسألة 16 ) : إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم ، أو الموضوع صح ( 3 ) « 1 » عدم الفرق بين أقسام الذهب والفضة
شرح
( 1 ) لإطلاق الأدلة ، لأن العبرة بصدق الاسم ، وهو صادق على الأقسام المذكورة في المتن حتى المغشوش إذا لم يكن الغش بمقدار يمنع عن صدق الاسم ، بل هو المتعارف في صياغة الحلّي والأواني والنقود . ( 2 ) لا يقاس الذهب والفضة في المنع عن استعمال أوانيهما بالحرير ، لتعلق الحرمة في المقام على العنوان ، وهناك على الخلوص ، كما في الأخبار . « 2 » ( 3 ) حكم وضوء الجاهل بالحكم أو الموضوع توضيح المقال : إن التوضؤ أو الاغتسال - عند الجهل - قد يفرض على نحو الارتماس في الإناء - بحيث يتحد الوضوء والغسل مع استعمال
هامش
( 1 ) جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف قدّس سرّه « صح » : ( إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحة في فرض الجهل انما هو مع كونه عذرا شرعيّا ) . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 373 في الباب 13 من أبواب لباس المصلي ط م قم .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 272 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي