تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
دون مطلق ما يكون ظرفا ، فشمولها لمثل رأس القليان ، ورأس الشطب ، وقراب السيف ، والخنجر ، والسكين ، وقاب الساعة ، وظرف الغالية والكحل ، والعنبر والمعجون ، والترياك ، ونحو ذلك غير معلوم ، وان كان ظروفا ، إذا الموجود في الأخبار « 1 » لفظ الآنية ، وكونها مرادفا للظرف « 2 » غير معلوم ، بل معلوم العدم ، وان كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة ( 1 ) بل الذهب أيضا ، وبالجملة فالمناط صدق الآنية ، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة ( 2 )
شرح
( 1 ) كما تقدم النص على جوازه وهو صحيح منصور ابن حازم المتقدمة « 3 » وأشكل في الجواهر « 4 » في التعدي إلى الذهب . ( 2 ) لأنها من الشبهة الحكمية التحريمية الناشئة من الشبهة المفهومية في سعة مفهوم الإناء وضيقه فيرجع إلى البراءة بعد الفحص ، ويرجع المقلد إلى مجتهده في مثل ذلك دون الشبهات الموضوعية .
هامش
( 1 ) تقدمت جملة منها في ص 220 - 223 . ( 2 ) فلا يصح تعريفها بالظرف ولا بالوعاء كما تقدم ، لأنهما أعم من الإناء . ( 3 ) ص 255 . ( 4 ) ج 6 ص 335 .