تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
حديد . « 1 » فإنه لو كان وعاء الفضّة إناء لم يجز استعماله ، ولو بوضع التعويذ فيه ، وحملها على عدم صدق الإناء على الوعاء المذكور أولى من الحمل على الخروج الحكمي ، مع الصدق الموضوعي ، كما لا يخفى . ولا يبعد أن يقال باختصاص المنع بآنية الشرب فقط ، دون الأكل وذلك ل‍ صحيحة علي بن جعفر المتقدمة عن أخيه عليه السّلام قال : « سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة ؟ قال : نعم ، إنما يكره استعمال ما يشرب به » . « 2 » فإنها تدل على حصر المكروه فيما يشرب به ، وقد سبق أن المراد من الكراهة هو الحرمة ، فتختص الحرمة بمثل الكأس ، بل القدر والحب ، لصدق الشرب منها ، ولو مع الواسطة ، بخلاف مثل الصيني والمشقاب ، ونحوهما ، إلا أن الأحوط هو المنع مطلقا ، كما هو المشهور ، بل المدعى عليه الإجماع ، كما تقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 511 في الباب 67 من أبواب النجاسات ح 2 ط م قم . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 511 في الباب 67 من أبواب النجاسات ح 5 و 6 ط م قم .