تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
بل حكى « 1 » عن العلامة القول بحرمة المموّه بالذهب أو الفضة إذا انفصل منه شيء في العرض على النار ولكنه خلاف الإجماع المحكي ، وعن المدارك القول بحرمة زخرفة الحيطان والسقوف بهما « 2 » ولكنه خلاف الأصل وعمومات الحل والسيرة في المشاهد ، بل وغيرها كما في الجواهر « 3 » هذه إشارة إلى الأقوال في المسألة . وأما الروايات المانعة . فهي بين ضعيفة السند ، أو الدلالة ، أو المحمولة على الكراهة جمعا مع روايات الجواز . 1 - ( منها ) رواية فضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهبا فلا ، وان كان ماء الذهب فلا بأس » . « 4 » بدعوى دلالتها على حرمة إمساك السرير فيه الذهب . ويدفعها : أولا ضعف السند كما تقدم « 5 » وثانيا : ضعف الدلالة للإجماع على عدم حرمة مجرد إمساك الذهب سواء أكان لوحا أو غيره وانما الكلام في حرمة استعمال غير الأواني بعد الاتفاق على حرمة استعمال الأواني في الأكل والشرب ، فلا بد من حملها على الكراهة ، لأن إمساك السرير المذهب في البيت يكون من أظهر أنحاء الترف والإقبال على الدنيا . 2 - ( ومنها ) : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام المروية بأسانيد
هامش
( 1 ) بنقل الجواهر ج 6 ص 339 . ( 2 ) بنقل الجواهر ج 6 ص 339 . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) الوسائل ج 3 ص 510 في الباب 67 من أبواب النجاسات ح 1 ط م قم . ( 5 ) صفحة 243 .