. . . . . . . . . .
شرح
بل حكى « 1 » عن العلامة القول بحرمة المموّه بالذهب أو الفضة إذا انفصل منه شيء في العرض على النار ولكنه خلاف الإجماع المحكي ، وعن المدارك القول بحرمة زخرفة الحيطان والسقوف بهما « 2 » ولكنه خلاف الأصل وعمومات الحل والسيرة في المشاهد ، بل وغيرها كما في الجواهر « 3 » هذه إشارة إلى الأقوال في المسألة .
وأما الروايات المانعة .
فهي بين ضعيفة السند ، أو الدلالة ، أو المحمولة على الكراهة جمعا مع روايات الجواز .
1 - ( منها ) رواية فضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهبا فلا ، وان كان ماء الذهب فلا بأس » . « 4 »
بدعوى دلالتها على حرمة إمساك السرير فيه الذهب .
ويدفعها : أولا ضعف السند كما تقدم « 5 » وثانيا : ضعف الدلالة للإجماع على عدم حرمة مجرد إمساك الذهب سواء أكان لوحا أو غيره وانما الكلام في حرمة استعمال غير الأواني بعد الاتفاق على حرمة استعمال الأواني في الأكل والشرب ، فلا بد من حملها على الكراهة ، لأن إمساك السرير المذهب في البيت يكون من أظهر أنحاء الترف والإقبال على الدنيا .
2 - ( ومنها ) : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام المروية بأسانيد
هامش
( 1 ) بنقل الجواهر ج 6 ص 339 .
( 2 ) بنقل الجواهر ج 6 ص 339 .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) الوسائل ج 3 ص 510 في الباب 67 من أبواب النجاسات ح 1 ط م قم .
( 5 ) صفحة 243 .