تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
نقش الكتب والسقوف والجدران بهما
شرح
ضبّتها « 1 » كانت فضّة . 3 - ( ومنها ) ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه صلّى اللّه عليه السّلام قال : « ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة . » « 2 » 4 - ( ومنها ) ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ فقال : نعم إذا كان في جلد ، أو فضة ، أو قصبة حديد . » « 3 » 5 - ( ومنها ) ما ورد في جواز تحلية المصاحف والسيوف بالذهب . « 4 » كما روى عن الصادق عليه السّلام في القرآن المعشّر بالذهب ، وفي آخره سورة مكتوبة بالذهب فلم يعب سوى كتابة القرآن بالذهب ، وقال : « لا يعجبني أن يكتب القرآن الا بالسواد كما كتب أول مرّة » . « 5 » هذه جملة من النصوص الدالة على جواز استعمال الذهب والفضة في غير الأواني مضافا إلى الأصل . لكن هناك روايات ربما توهم المنع « 6 » ومن هنا جمع بينهما في الحدائق « 7 » بالكراهة في الآلات ، وإن تفاوتت شدة وضعفا في مواردها ،
هامش
( 1 ) الحدائق ج 5 ص 514 . ( 2 ) الوسائل ج 5 ص 104 في الباب 64 من أحكام الملابس ح 1 ط م قم . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 511 في الباب 67 من أبواب النجاسات ح 2 ط م قم . ( 4 ) الوسائل ج 5 ص 104 في الباب 64 في أحكام الملابس ح 1 ط م قم . ( 5 ) الوسائل ج 17 ص 162 في الباب 32 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 ط م قم . ( 6 ) راجع الوسائل ج 3 ص 510 في الباب 67 من النجاسات كتاب الطهارة . وج 5 ص 104 في الباب 64 من أبواب أحكام الملابس كتاب الصلاة كما أشار إلى ذلك في الجواهر ج 6 ص 338 - 339 . ( 7 ) ج 5 ص 515 وفي الجواهر ج 6 ص 339 عنه .