تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
بل وكذا ما كان مركبا منهما ، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة ( 1 )

[ ( مسألة 9 ) : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ]

( مسألة 9 ) : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ( 2 ) كاللوح ، من الذهب ، أو الفضة ، والحلي ، كالخلخال ، وان كان مجوفا بل وغلاف السيف .
شرح
أقول : إن مقتضى الفهم العرفي في أمثال المقام مما هو مركب من أجزاء محرّمة هو الحرمة ، ومن هنا لا إشكال في حرمة معجون مركّب من أجزاء محرّمة ، وإن لم تكن نجسة كالممتزج من ميتة السمك والدم المتخلف في الذبيحة ، أو الممتزج من النخاع والتراب ، ونحو ذلك . ( 1 ) الإناء المركب من النقدين يجرى فيه ما جرى في الإناء الممتزج نفيا وإثباتا ، وقد عرفت أن الأظهر هو الحرمة بمقتضى الفهم العرفي . ( 2 ) حكم غير الأواني من الذهب والفضة المشهور هو الجواز في غير الأواني ، بل في الجواهر « 1 » « نص عليه الفاضلان وغيرهما ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل في اللوامع الظاهر وفاقهم عليه . » . أقول : يكفينا الأصل ، وعمومات الحلّ ، لاختصاص روايات المنع بالأواني ، فلا تعم غيرها ، بل هناك روايات تدل على الجواز عموما ، أو في موارد خاصّة ، ولا فرق بينها وبين غيرها جزما . أما العموم فمفهوم قوله عليه السّلام في : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام « إنما يكره استعمال ما يشرب
هامش
( 1 ) ج 6 ص 337 .