تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

[ ( مسألة 7 ) : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ]

( مسألة 7 ) : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه أحدهما ( 1 )

[ ( مسألة 8 ) : يحرم ما كان ممتزجا منهما ]

( مسألة 8 ) : يحرم ما كان ممتزجا منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ( 2 )
شرح
( 1 ) الإناء الممتزج بغير النقدين إذا امتزج إناء الذهب ، أو الفضة بغيرهما من الفلزات ، كالنحاس أو غيره ، فإن كان المزيج كثيرا بحيث يمنع عن صدق الذهب أو الفضة ، فلا حرمة ، للأصل ، لاختصاص أدلة المنع بالصدق ، وأما إذا قل المزيج بحيث لا يمنع عن الصدق فيحرم لشمول النص ، وعدم دليل على اعتبار الخلوص . ( 2 ) الإناء الممتزج من النقدين إذا كان الامتزاج موجبا لاستهلاك أحدهما في الآخر كما إذا استهلكت الفضة في الذهب لقلتها ، كالخمس في المائة ، فلا إشكال في الحرمة ، لصدق عنوان الذهب بل هذا هو المتعارف في الصياغات الذهبيّة ، سواء في الحلي والدنانير ، والأواني وغيرها . وأما إذا كان المزيج بنسبة كثيرة ، كالنصف ، فلا يستهلك أحدهما في الآخر ، وفي نفس الوقت لا يصدق على الممتزج أحد العنوانين ، لا الذهب ، ولا الفضة ، فهل يحرم حينئذ أولا ، مقتضى الجمود على ظاهر النصوص هو عدم الحرمة ، لعدم صدق الذهب ، أو الفضة ، وقد يقال « 1 » إنه ينحصر وجه الحرمة حينئذ في القطع بالمساواة ، أو دعوى : ان موضوع الحكم هو القدر المشترك بينهما ، وكلاهما محل تأمل ، إذ من المحتمل اعتبار الخلوص ، ولا خلوص في الممتزج منهما .
هامش
( 1 ) المستمسك ج 2 ص 170 - 171 .