تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا ( 1 ) « 1 »
شرح
الإناء المطلي بماء الذهب أو الفضة لا دليل على حرمة استعمال الإناء المطلي بأحدهما ، أو الأكل والشرب فيه ، لاختصاص المنع بآنية الذهب أو الفضّة ، وأما إناء النحاس والملطّخ بماء الذهب ، أو الفضة ، فلا يشمله دليل المنع فهو باق على أصالة الحل ، لعدم الصدق ودليل المنع عن المفضّض لا يشمل المطلي ، لانصراف « المفضّض » إلى المرصّع بالفضة ، أي ما كانت الفضة فيه جرما مستقلا قد ألصقت قطعات منها بالإناء للزّينة ، فلا يشمل ما كان لونا وعرضا ، كما في المطلي ، كلا أو بعضا . ( 1 ) احتياط المصنف قدّس سرّه في المنع عن موضع المطلي بماء الفضة إذا كان بعض الإناء مطليا دون بعضه ، ووجه الاحتياط هو احتمال شمول لفظ « المفضّض » الوارد في النص للمطلّى أيضا ، كما يشمل المرصّع بالفضة « 2 » وحكى « 3 » ذلك عن كاشف الغطاء قدّس سرّه حيث قال « ان منه اى من المفضّض المموّه » . وفيه : أن الظاهر اختصاص أو انصراف لفظ « المفضّض » بالمرصّع بالفضّة ، أي ما زيّن بقطع منها ، فلا يشمل المطلي ، ومن هنا علقنا على المتن بأن الأظهر عدم البأس .
هامش
( 1 ) وفي تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف قدّس سرّه « بل الأحوط ذلك في المطلي » : وان كان الأظهر انه لا بأس به . ( 2 ) في أقرب الموارد « المفضّض المموه بالفضة ، أو المرصّع بها » . ( 3 ) بنقل الجواهر ج 6 ص 340 وقد تنظر صاحب الجواهر قدّس سرّه في عموم اللفظ للمطلّى ، فراجع .