تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
موضوع الفضة ، وغيره فيحمل الأمر بالعزل في الحسنة على الاستحباب . وفيه : ان نسبة صحيحة معاوية بالإضافة إلى حسنة ابن سنان تكون نسبة الإطلاق والتقييد من هذه الجهة لاختصاص المنع في الحسنة بموضع الفضّة فيقيد بها إطلاق الصحيحة ، ومعه لا موجب لحمل الأمر بالاجتناب عن خصوص موضع الفضّة على الاستحباب بعد إمكان التقييد ، كما في سائر الموارد . تتمة في الإناء المذهّب خلت النصوص عن ذكر المذهّب لاختصاصها بالمفضّض سؤالا وجوابا ومن هنا وقع الكلام في إلحاقه به في الكراهة ، ووجوب عزل الفم عن موضع الذهب ، وعدمه قال في الجواهر « 1 » « ويلحق بالإناء المفضّض الإناء المذهّب في جميع ما تقدم ، وإن خلت عنه النصوص ، وأكثر الفتاوى ، كما اعترف به في المنتهى . إلى أن قال : ويمكن ان يدعى أولويته من المفضّض أو مساواته ، بل هو كذلك » . وقال صاحب الحدائق « 2 » « وهل يكون الإناء المذهّب أيضا كذلك ؟ الظاهر نعم ان لم يكن أولى بالمنع لاشتراكهما في أصل الحكم » . أقول يستدل للإلحاق بوجهين لا نعتمد على شيء منهما : ( الأول ) « 3 » : أولوية المذهّب عن المفضّض في الكراهة والمنع ، لأنه أعلى درجة منه ، مع اشتراكهما في أصل حرمة الإناء منهما .
هامش
( 1 ) ج 6 ص 342 ونحوه في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 651 أواخر الصفحة - الطبع الحجري - الا انه مال إلى الجواز . ( 2 ) ج 5 ص 513 . ( 3 ) كما أشار في الجواهر ج 6 ص 342 وكذا في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 651 - أواخر الصفحة ، وإن أورد عليه بعدم قبول الأولوية .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 242 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي