. . . . . . . . . .
شرح
أيضا . « 1 »
وكيف كان فلا يمكن إثبات الحكم في المقام بالإجماع لعدم الجزم بحصوله ، واحتمال استناد القائلين بالوجه الآتي وهو إطلاق الروايات .
والعمدة هو الاستدلال « 2 » على الحرمة بإطلاق بعض الروايات ، ولكن لم يثبت أيضا كالإجماع .
( منها ) رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السّلام قال : آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون . « 3 »
بدعوى : ان المراد من المتاع هو ما يتمتع به اى يستفاد منه في أي استعمال شاء ، كالإناء يشرب منه أو يتوضأ به ونحو ذلك فإطلاق المتاع يعم جميع الاستمتاعات .
ويدفعها أولا : ضعف سندها أما عن طريق الكليني فب « سهل بن زياد وموسى بن بكر » وأما على رواية البرقي فبخصوص « موسى » .
وثانيا : ضعف الدلالة ، لأن لفظ « المتاع » وإن كان عاما يطلق على مطلق الاستمتاعات بشيء الا انه ينصرف إلى ما يناسب الموضوع ، كالثوب للّبس ، والفراش للنوم ، والخبز للأكل ، والتمتع بالآنية انما هو استعمالها في الأكل أو الشرب فيها ، فينصرف اللفظ إليه لا محالة ، وبالجملة يشكل دعوى الإطلاق مع وجود قرينة الانصراف .
( ومنها ) ولعلّها العمدة في المقام « 4 » صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة عن
هامش
( 1 ) الجواهر ج 6 ص 330 .
( 2 ) كما في الجواهر ( ج 6 ص 330 ) تبعا لمتن الشرائع وقد جرى عليه غيره كالسيد الحكيم قدّس سرّه في المستمسك ج 2 ص 166 .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 507 في الباب 65 من أبواب النجاسات ، ح 4 ط م قم .
( 4 ) كما يظهر من مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 549 س 4 - الطبع الحجري .