. . . . . . . . . .
شرح
لعلّه تبع في التعبير بالكراهة المراد بها الحرمة ، أو الجامع بينها وبين الكراهة المصطلحة - بعض الروايات الواردة من طرقنا وهي على مظامين مختلفة نقسّمها على ثلاث طوائف .
( الأولى ) : ما اشتملت على النهى عن الأكل والشرب فيها بصيغة النهي ، أو مادّته ، وهذه ظاهرة في الحرمة بلا كلام .
1 - ( منها ) مصححة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة » . « 1 »
2 - ( ومنها ) حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة » . « 2 »
3 - ( ومنها ) مصححة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام انه نهى عن آنية الذهب والفضة » . « 3 »
4 - ( ومنها ) ما في حديث المناهي قال عليه السّلام : « نهى رسول اللّه عن الشرب في آنية الذهب والفضة » « 4 » وهذه الطائفة تدل على الحرمة لأن النهي حقيقة فيها ولا يجوز الخروج عنها إلا بقرينة ، ولم تتم - كما ستعرف .
الطائفة الثانية : ما تضمنت التعبير بلفظ « الكراهة » وهي عدة روايات .
1 - ( منها ) صحيحة ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن آنية الذهب والفضة ؟ فكرههما الحديث . « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 508 في الباب 65 من أبواب النجاسات ، ح : 7 ط م قم .
( 2 ) الوسائل ج 3 ص 509 في الباب 66 من أبواب النجاسات ، ح : 1 ط م قم .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 509 في الباب 65 منها ح : 3 ط م قم .
( 4 ) في الباب المتقدم ، ح : 8 و 11 .
( 5 ) الوسائل ج 3 ص 505 في الباب 65 من أبواب النجاسات ، ح : 1 ط م قم .