[ ( مسألة 4 ) يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب ]
( مسألة 4 ) يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب ( 1 )
شرح
( 1 ) أواني الذهب والفضة يقع الكلام في أواني الذهب والفضة في مقامين ( الأول ) في حكمها من حيث الحرمة والكراهة ( الثاني ) في موضوعها هل هو الأكل والشرب فقط ، أو مطلق الاستعمال كالوضوء ، أو مطلق الانتفاع ولو بالتزيين ، أو مطلق الاقتناء ولو من غير تزيين وكل مرحلة تكون أعم مما قبلها ثم إنه يقع الكلام في مقام ثالث وهو في حكم المعاملات الواقعة عليها من البيع والشراء وكذلك صنعها وأخذ الأجرة عليها ، وحكم نفس الأجرة هل هو حرام أولا .
حرمة الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة أما المقام الأول - وهو في حكم هذه الأواني - فلا إشكال ولا خلاف « 1 » في حرمة الأكل والشرب منهما ، وفي الجواهر « 2 » « إجماعا منا ، بل وعن كل من يحفظ عنه العلم عدا داود فحرّم الشرب خاصة ، محصّلا ، ومنقولا مستفيضا ان لم يكن متواترا كالنصوص من الطرفين » .
وأما النصوص في ذلك فهي على حد الاستفاضة من طرق الخاصة والعامّة كما في الحدائق « 3 » قال : وروى الجمهور عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال :
« لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في
هامش
( 1 ) وحكى عن الشيخ في الخلاف ما يوهم الخلاف ولكنه مأول إلى الوفاق ، راجع الجواهر ج 6 ص 329 .
( 2 ) ج 6 ص 328 .
( 3 ) ج 5 ص 504 .