. . . . . . . . . .
شرح
الزّق « 1 » ويصب في الخوابي « 2 » ليكون أجود للخمر ، قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ « 3 » فقال : لا بأس بها . » « 4 »
2 - رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن كل مسكر ، فكل مسكر حرام ، قلت فالظروف التي يصنع فيها منه ؟ قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عن الدّباء ، والمزفّت ، والحنتم ، والنقير ، قلت : وما ذلك ؟ قال : الدّباء : القرع ، والمزفّت : الدنان « 5 » ، والحنتم : جرار خضر ، والنقير : خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها . « 6 »
وهاتان الروايتان هما مستند المنع عن استعمال أواني الخمر التي ينفذ فيها الخمر .
وفيه : انهما مضافا إلى ضعف سند الثانية ب ( أبى الربيع ) لعدم ثبوت وثاقته ، وان كان من الشيعة « 7 » . لا دلالة لهما على مقصودهم من عدم قبولها
هامش
( 1 ) الزق بالكسر : السقاء - ( مشك ) وقيل مطلق الإناء .
( 2 ) الخوابي جمع خابية : الحب : الجرّة الضخمة .
( 3 ) لعل المراد به الإناء المرصوص ، أي المطلي بالرصاص ، أو المراد به الإناء الملصق اجزائه بعضه ببعض ، لاستحكامه المانع عن النفوذ .
( 4 ) الوسائل ج 3 ص 495 في الباب 52 من أبواب النجاسات ح 1 . وتمام الحديث في الوسائل ج 25 ص 357 في الباب 25 من الأشربة المحرمة ، ح 1 ط م قم .
وفي تعليقة الوسائل في ذيل الحديث « الدبّاء : بضم الدال وتشديد الباء مقصورا وممدودا ، وحكى عن النهاية انهم كانوا ينبذون فيها فتسرع الشدّة ( أي الإسكار ) في الشراب . »
( 5 ) الدّن - بالفتح - : الراقود العظيم لا يقعد إلا أن يحفر له ، ج : دنان - أقرب الموارد - وهو الحبّ : - بالضم - : ويقال له الخابية فارسي معرب خمرة .
( 6 ) الوسائل ج 3 ص 496 في الباب 52 من النجاسات ، ح 2 ط م قم .
( 7 ) وقد وثقه سيدنا الأستاذ قدّس سرّه أخيرا ، لاحظ معجم رجال الحديث ج 8 ص 76 ط سنة 1413 ، الطبعة الخامسة - في ترجمة « خليد ابن أوفى » اسم الرجل وذكره أيضا في ج 22 ص 168 تحت رقم 14285 في الكنى .