تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

[ ( مسألة 3 ) : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ]

( مسألة 3 ) : يجوز ( 1 ) استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب ، أو القرع ، أو الخزف الغير المصلى بالقير ، أو نحوه
شرح
( 1 ) حكم أواني الخمر لا إشكال في جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها بالماء إذا كانت صلبة تمنع عن نفوذ الخمر إجماعا « 1 » لطهارتها بالغسل ، وهذا ظاهر وأما إذا كانت مما ينفذ فيه الخمر ، كالإناء من الخشب ، أو القرع « 2 » أو الخزف ونحوها مما أشار إليها في المتن فالمشهور الجواز أيضا إذا غسل بالماء ، ولكن عن « 3 » الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد وابن البراج القول بالمنع في هذا القسم غسل ، أم لم يغسل ، بدعوى بقائها على النجاسة ، ولا يمكن تطهيرها . والصحيح هو ما ذهب اليه المشهور من إمكان تطهيرها لعموم أدلة الغسل بالماء ، كسائر الموارد إذ غاية ما يمكن أن يستدل به للمنع أمران . ( الأول ) « 4 » نفوذ الأجزاء الخمرية في باطن هذه الأواني ، فيتنجس بها ، ولا يمكن تطهيرها ، لأن للخمر حدّة ونفوذا في الأجسام الملاقية له ، فإذا لم تكن الآنية صلبة دخلت أجزاء الخمر في باطنها ، ولا ينالها الماء . وأجيب : أولا : أن هذا لا يختص بالخمر ، لأنه لو تم لعم جميع النجاسات ، كالبول والماء المتنجس ، وغير ذلك مما ينفذ في جوف الإناء ، فلا يختص الإشكال بالخمر . وثانيا : إنه كثيرا ما نقطع بنفوذ الماء الطاهر إلى جوف الإناء ، وفي جميع
هامش
( 1 ) الجواهر ج 6 ص 325 . ( 2 ) إناء يصنع من اليقطين ( كوزه كدوئى ) - اللغة . ( 3 ) الجواهر ج 6 ص 352 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 656 . ( 4 ) كما في الجواهر ج 6 ص 352 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 657 وغيرهما من الكتب الفقهية .