أو علم سبق يد المسلم عليها ( 1 ) وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم ، مما يحتاج إلى التذكية ، كاللحم ، والشحم ، والألية ، فإنها محكومة بالنجاسة « 1 » ( 2 ) إلا مع العلم بالتذكية ، أو سبق يد المسلم عليه .
شرح
المشكوكة التذكية ، لترتب جواز الأكل « 2 » والصلاة « 3 » على المذكى ، واستصحاب عدم التذكية ينفي موضوع الجواز ، وقد تقدم تفصيل الكلام في بحث نجاسة الميتة . « 4 »
( 1 ) يد المسلم أمارة التذكية من جملة أمارات التذكية يد المسلم ، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك أيضا في بحث نجاسة الميتة « 5 » فإذا كان يد الكافر مسبوقا بيد المسلم - بقيوده المذكورة هناك - حكم بالتذكية وهكذا الحال بالنسبة إلى سوق المسلمين . « 6 »
( 2 ) قد تقدم آنفا أنه لا مجال للحكم بنجاسة مشكوك التذكية ، سواء الجلود ، أو اللحوم والشحوم ، نعم لا يجوز لبس الجلود المشكوكة في الصلاة ، كما لا يجوز أكل اللحوم والشحوم المشكوكة التذكية .
هامش
( 1 ) جاء في تعليقة ( دام ظله ) على قول المصنف قدّس سرّه « محكومة بالنجاسة » : ( فيه وفي الحكم بنجاسة الجلود مع الشك في وقوع التذكية على حيوانها إشكال ، بل منع وقد تقدم التفصيل في بحث نجاسة الميتة ) .
( 2 ) كما في قوله تعالىحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ .إلى قوله تعالىوَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ- المائدة :
3 و 5 .
( 3 ) الوسائل ج 4 ص 345 في الباب 2 من أبواب لباس المصلّى ، ح 1 .
( 4 ) راجع ج 2 من هذا الكتاب ص 429 - 430 - الطبعة الثالثة .
( 5 ) راجع ج 2 من هذا الكتاب ص 434 - 435 .
( 6 ) راجع ج 2 من هذا الكتاب ص 436 - 439 .