تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
الطهارة والنجاسة ، فإن الروايات الواردة في حكم أواني الكفار - على ما وجدنا - تكون على النحو التالي : 1 - ( منها ) ما دلت « 1 » على النهى عن الأكل والشرب في آنية الكفار مطلقا ، من دون تقييد بشيء ، أي سواء استعملوها في أكل أو شرب النجس ، أولا ، وهذه تدل على نجاسة أهل الكتاب ، لشمولها لمطلق استعمالهم لها ولو بمجرد مباشرتهم لها بالرطوبة ، من دون نجاسة خارجيّة لأنه ، من المعلوم ان مجرد ملكيتهم لها لا توجب الاجتناب جزما . 2 - ( ومنها ) ما تدل « 2 » على النهى عن أوانيهم مشروطا أو مقيدا بتنجيسهم لها بنجاسة خارجية ، كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وهذه تدل بالمفهوم لا سيما مفهوم الشرط على عدم وجوب الاجتناب عنها إذا لم ينجسوها بنجاسة خارجية ، ولو باشروها بأيديهم ، وبها تقييد الطائفة الأولى فتدل على طهارة أهل الكتاب ذاتا ، لدلالتها على أن سبب النهى هو
هامش
( 1 ) كرواية إسماعيل بن جابر قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام « لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم - يعني أهل الكتاب - » . - الوسائل ج 3 ص 518 في الباب 72 من أبواب النجاسات : ح 3 ط م : قم . ورواية إسماعيل بن جابر وعبد اللّه بن طلحة قالا : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تأكل من ذبيحة أهل الكتاب ولا تأكل في آنيتهم » . - الوسائل ج 24 ص 210 و 212 في الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 4 و 7 ط م قم . وصدر صحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن آنية أهل الذمة والمجوسي ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون . » - الوسائل في الباب المتقدم ح 3 - ط م قم . ( 2 ) كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن آنية أهل الكتاب ، فقال : لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة ، والدم ولحم الخنزير » - الوسائل ج 24 ص 211 في الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 6 - ط م قم . وكذيل صحيحته الأخرى « ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر » الوسائل في الباب المتقدم ح 3 .