إلا أن يرى فيه عين النجاسة ( 1 ) ولو رأى فيه نجاسة ، وشك في أنها هي السابقة ، أو أخرى طارئة بنى على أنها طارئة ( 2 )
[ ( مسألة 4 ) : إذا علم بنجاسة شيء ، وشك في أن لها عينا أم لا ؟ ]
( مسألة 4 ) : إذا علم بنجاسة شيء ، وشك في أن لها عينا أم لا ؟ له ان يبنى
شرح
وأما إذا شك في أنه هل طهّره على الوجه الشرعي أم لا مع العلم بزوال العين فلا مانع من إجراء أصالة الصحة ، لأنه حينئذ يكون من الشك في شرائط التطهير دون أصله ، كما لو شك في ورود الماء القليل على النجس أو العكس ، أو شك في تعدد الغسل بما يعتبر فيه ذلك ، كالمغسول من الوبل ، ونحو ذلك مما هو خارج عن حقيقة الغسل ومفهومه ، إلا أنه شرط في تأثيره في الطهارة شرعا ، فيبني على الطهارة ، لأصالة الصحة في عمل نفسه الحاكمة على استصحاب النجاسة فلتخص : أنه لو كان الشك في زوال العين يبنى على النجاسة ، وأما لو كان الشك في كيفية التطهير يبنى على الطهارة ، لعدم جريان أصالة الصحة في الأول وجريانها في الثاني .
( 1 ) أي السابقة ، وأنها لم تزل باقية ، ولكن قد عرفت ان الأقرب عدم البناء على الطهارة حتى في صورة الشك في زوالها ، لعدم جريان أصالة الصحة ، لأنه من الشك في أصل العمل أيضا لا في صحته وفساده ، فلا بد حينئذ من الفحص تحصيلا للعلم بالزوال ، أو تجديد الغسل ثانيا بمقدار يعلم بزوالها على تقدير وجودها
( 2 ) لو رأى نجاسة في الشيء - بعد التطهير - وشك في أنها هي السابقة فلم تطهر ، أو أخرى طارئة فطهر ثم تنجس ثانيا فذكر المصنف قدّس سرّه أنه يبنى على أنها طارئة