بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما ( 1 ) لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت ( 2 )
[ ( مسألة 3 ) إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة ، في أنه هل أزال العين أم لا ؟ ]
( مسألة 3 ) إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة ، في أنه هل أزال العين أم لا ؟ أو أنه طهّره على الوجه الشرعي أم لا ؟ يبنى على الطهارة ( 3 )
شرح
المعلوم طهارته ، بناء على ما هو الصحيح من صحة العبادة بالامتثال الإجمالي ، ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، فما افاده المصنف قدّس سرّه في المتن هو الصحيح الموافق للأدلة في جميع فروضه الثلاثة والأثر المذكور
( 1 ) لنجاسة كل منهما بالاستصحاب فينجس ملاقيه
( 2 ) للعلم بوقوع الصلاة في الثوب الطاهر ، والتكرار في العبادة لا يضر بها ، ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، كما قرر في الأصول .
الشك في صحة التطهير
( 3 ) لقاعدة الفراغ المعبّر عنها بأصالة الصحة الثابتة بالسيرة القطعيّة والروايات الواردة كقوله عليه السّلام « كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » « 1 » ونحوه وقد ذكرنا في محلّه أنها تجري في العبادات والمعاملات بمعناها الأخص - كالعقود والإيقاعات - والأعم الشامل لمثل المقام ، كالتطهير ونحوه وقد ذكرنا في محله أيضا ان أصالة الصحة لو أجريت في عمل الغير فتعم حال العمل ، وبعد الفراغ منه ، وأما لو أجريت بالنسبة إلى عمل نفسه - كالمقام - حيث أنه يشك في صحة عمل نفسه على نحو الشك الساري فيختص ببعد العمل دون حينه وكيف كان فقد بنى المصنف قدّس سرّه في المتن على الطهارة ، سواء أكان الشك في
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 237 في الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة ح 3 ط : م قم .