تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
جريانها حتى لو لم تكن محرزة ، لعين ما ذكره في وجه المنع في المحرزة غير سديد ، لوضوح الفرق بينهما ، فان المجعول في الأصل المحرز هو لزوم البناء على أحد طرفي الشك على أنه هو الواقع ، كما هو ظاهر أدلة الاستصحاب ، وهذا بخلاف الأصل غير المحرز ، فإنه لا نظر فيه إلى إحراز الواقع والكشف عنه ولو في الجملة بحيث لو فرض أن المجعول في مستصحب النجاسة كان أصالة الاحتياط لم يلزم إشكال التنافي بين المجعول والعلم بخلافه هذا ما أورده قدّس سرّه في جميع الفروض الثلاثة المذكورة في المتن وهي ما إذا قامت البينة على 1 - طهارة أحدهما غير المعين 2 - أو المعين ثم اشتبه عنده 3 - أو طهر هو أحدهما ، ثم اشتبه عليه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للاستصحاب وله قدّس سرّه مناقشة أخرى في خصوص الفرضين الأخيرين زائدا على المناقشة السابقة « 1 » وهي لزوم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيهما ، وذلك للعلم بانتقاض الحالة السابقة أحدهما المعين ، وهو ما قامت البيّنة على طهارته بالخصوص ، ثم اشتبه عليه ، أو طهّره هو ثم اشتبه ، ونتيجة ذلك هو اشتباه ما انتقض فيه الحالة ، وسقط عنه الاستصحاب بغيره ، فلا يجرى الاستصحاب في شيء منهما ، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له
هامش
( 1 ) وقد أشار إليها في تعليقته المتقدمة بقوله « ولو علم بطهارة أحدهما المعين ، أو قامت البينة عليها ثم اشتبها فسقوط استصحاب النجاسة السابقة أوضح »
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 172 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي