تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠

[ الثالث : إخبار ذي اليد ]

الثالث : إخبار ذي اليد ( 1 ) وان لم يكن عادلا
شرح
الأخذ بها إلا إذا ذكر السبب ، لأن الطهارة ، والنجاسة ، ونحوهما من الأحكام لا تكون أمرا محسوسا مشاهدا لدى البينة ، بل هي من الأمور النظرية والحدسية تبتنى ثبوتها على الاجتهاد أو التقليد في الشبهات الحكمية وعلى الاعتقاد التطبيقي في الموضوعات الخارجية ولعل الشاهد يستند في شهادته بطهارة شيء إلى نظره الاجتهادي ، أو التقليدي بمطهرية شيء - كنزول المطر - ولا يعتقد به المشهود عنده ، وهكذا في شهادته بطهارة ثوب غسل بماء يعتقد إطلاقه ، ويكون مضافا لدى المشهود عنده ، وهكذا في سائر الموارد التي تستند البينة في شهادتها بالطهارة أو النجاسة أو غيرهما من الأحكام الوضعية إلى ما تعتقد به في الشبهة الحكمية ، أو الموضوعية بما يخالف اعتقاد المشهود عنده فلا يمكن الاستناد إليها وبالجملة لا تكون البينة حجة إلا إذا اتفقت في السببية مع المشهود عنده فلا بد من ذكر السبب كي يعرف حالها ، فلا تكون حجة على المسبب إلا بذكر السبب ، والا تكون مجهولة الحال ، لا يعمل بها ، وأما توهم قيام السيرة على العمل بها مطلقا وان لم تذكر السبب فممنوع ، ومن هنا ذهب العلامة قدّس سرّه في التذكرة إلى عدم حجيتها إلا بذكر السبب كما تقدم « 1 » ( 1 ) الثالث : اخبار ذي اليد تقدم الكلام « 2 » في حجية إخبار ذي اليد بنجاسة ما يكون تحت يده ، أو طهارته ، وعمدة الدليل على حجية إخباره - بعد دعوى الشهرة بل
هامش
( 1 ) ج 3 ص 279 ذيل مسألة 4 من فصل طرق ثبوت النجاسة الطبعة الثانية . ( 2 ) ج 2 ص 73 ذيل ( مسألة 6 ) من مسائل ماء البئر وفي ج 3 ص 269 وص 291 في طرق ثبوت النجاسة الطبعة الثانية