[ ( السادس ) : غسل المسلم له بعنوان التطهير ]
( السادس ) : غسل المسلم له بعنوان التطهير ، وان لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحة ( 1 )
شرح
لكن يشكل إثباتها في غير العقود والإيقاعات كالبيع والطلاق ونحوهما - إلا إذا كان الشيء تحت يده ، فيكون خبره حجة حينئذ لكن بعنوان ذي اليد ، لا الوكالة إذ يكفي في صدق اليد مجرد الاستيلاء ، ولو كان أمانة عنده - كما أشرنا آنفا - وتظهر الثمرة فيما إذا كان الشيء خارج عن يده ، لعدم الدليل - على حجية خبره في الأفعال الخارجية - كالتطهير ونحوه - بمجرد الوكالة فيها ، إلا إذا كان ثقة ، أو عدلا ، أو كان الشيء في يده
( 1 ) السادس : غسل المسلم بعنوان التطهير كما في سائر أفعاله المحمولة على الصحة ، سواء العبادات أو المعاملات بالمعنى الأخص ، أو الأعم