فصل إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ( 1 )
[ وطريق الثبوت أمور ]
وطريق الثبوت أمور :
[ ( الأول ) العلم الوجداني ]
( الأول ) العلم الوجداني ( 2 )
[ ( الثاني ) شهادة العدلين ]
( الثاني ) شهادة العدلين ( 3 )
شرح
( 1 ) فصل في طرق ثبوت الطهارة ، وهي سبعة للاستصحاب الأول : العلم
( 2 ) لأنه أقوى الحجج استقل به العقل الثاني : شهادة العدلين
( 3 ) قد تقدم « 1 » تفصيل الكلام في شمول أدلة حجية البينة لمطلق الموضوعات سواء القضائية أو غيرها وهو المشهور ، إذ لم ينقل الخلاف في ذلك الا عن بعض « 2 » وقلنا هناك أن الصحيح هو شمول لفظ ( البينة ) الوارد في الكتاب والسنة كقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان . » « 3 » لمطلق ما يتبين به الشيء ويظهر - أي بالحجج والايمان ،
و
هامش
( 1 ) تعرض المصنف قدّس سرّه لطرق ثبوت نجاسة الماء في ( المسألة 6 من مسائل فصل ماء البئر ) وذكر هناك بعض هذه الطرق ، راجع ج 2 ص 58 من كتابنا الطبعة الثالثة وتعرض أيضا في فصل مستقل لطرق ثبوت النجاسة في مطلق الأشياء ، وذكر هناك أيضا جملة من هذه على وجه التفصيل ، وعقبها بمسائل تعود إليها ، فراجع ج 3 ص 267 وما بعدها من كتابنا - الطبعة الثانية وهنا عنوان الفصل طريق ثبوت الطهارة في مستصحب النجاسة
( 2 ) راجع الجواهر ج 6 ص 177 وما بعدها ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 609 - الطبع الحجري - حول عموم حجية البينة ، والقول بالنفي .
( 3 ) الوسائل ج 27 ص 232 في الباب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوي ح 1 صحيحة هشام بن الحكم ط : م قم .