تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس ، والبغل ، والحمار ( 1 ) وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ( 2 ) وما شك في ملاقاته للبول ( 3 ) أو الدم ، أو المني
شرح
( 1 ) المورد الخامس للرش ، ما في المتن لقوله عليه السّلام في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة « 1 » « فإن شككت فانضحه » « 2 » الواردة في أبواب الدواب المذكورة ( 2 ) المورد السادس للرش ما في المتن ويدل عليه قوله عليه السّلام في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة « 3 » « وما لم تره انضحه بالماء » « 4 » ( 3 ) المورد السابع للرش ما في المتن ويدل عليه أما في البول فصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يستنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده ، وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ » « 5 » وأما في الدم والمنى فيدل عليه حسنة عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة ، أو دم قبل أن
هامش
( 1 ) ص 146 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 408 في الباب 9 ذيل ح 5 ط : م قم . ( 3 ) ص 147 . ( 4 ) الوسائل ج 3 ص 460 ط : م قم الباب 33 من أبواب النجاسات ح : 2 . ( 5 ) الوسائل ج 3 ص 466 ط : م قم في الباب 37 من أبواب النجاسات ، ح 2 قال في الوسائل : « المراد بالتنشف الاستبراء ، وبالوضوء الاستنجاء »
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 150 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي