ويستحبّ النضح - أي الرش بالماء - في موارد ، كملاقاة الكلب ( 1 ) والخنزير ( 2 )
شرح
( 1 ) استحباب النضح بالماء ( الرش ) ورد النص بذلك في عدة موارد 1 - أحدها ملاقي الكلب مع الجفاف ، كما عن المشهور « 1 » ويدل عليه صحيحة الفضل أبى العباس البقباق قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافا فاصبب عليه الماء . ) « 2 »
وحديث الأربعمائة ( في الخصال ) عن علي عليه السّلام قال تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب ، وهو رطب فليغسله ، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء » « 3 » ونحوهما غيرهما « 4 » ولا إشكال في حمل الأمر بالصب أو الرش بالماء فيها على الاستحباب ، للقطع بعدم سراية النجاسة مع الجفاف ، لما ثبت من أن كل يابس زكى كما في الموثق « 5 » والوجوب التعبدي مقطوع العدم
( 2 ) المورد الثاني للرش ملاقي الخنزير كما عن المشهور « 6 » ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر عليه السّلام عن أخيه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير ، فلم يغسله ، فذكر ، وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : ان كان
هامش
( 1 ) الجواهر ج 6 ص 202 .
( 2 ) الوسائل ج 3 ص 441 ط : م قم في الباب 26 من النجاسات ح : 2 .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 417 ط : م قم في الباب 12 من النجاسات ح 11 .
( 4 ) لاحظ الباب 26 من أبواب النجاسات .
( 5 ) الوسائل ج 1 ص 351 ط - م : قم في الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة - ح 5 .
( 6 ) الجواهر ج 6 ص 202 .